المتاجرة بالعملات حلال أم حرام

المتاجرة بالعملات حلال أم حرام


النّقود والعُملات في الإسلام 

بحث الفُقَهاء القُدامى والمعاصرون القرارات التشريعيّة المُتعلِّقة بما يختصّ النّقود والأموال والعُملات عموماً، وقد طُرِح ذاك في الاتّجاهات والاختلافات عامتها، مثل: تعامُل الأفراد بينما بينهم، أو تعامُل الشّركات الكُبرى مع بعضها القلائل، أو على أن تعامُلات الدُّوَل، والمؤسَّسات، والهيئات الماليّة المعترف به رسمياّة والخاصّة، ولذا إن دلّ فإنّما يدلّ على عِظَم الشّريعة الإسلاميّة، واتّساع مجالاتها، وتعلُّقها بشتّى جوانب الحياة؛ إذ كان للمعاملات الماليّة نصيبٌ أضخم في الفقه الإسلاميّ، وسيبحث ذاك النص في أعقاب فوز الله قضية تداوُل العُملات: حُكمها، وصورتها العمليّة، وتأصيلها التشريعيّ، وغير ذاك من الأشياء؛ من أجل الوصول إلى صورة أظهر لحُكمها، وكيفيّة التّعامُل مع هذه الأمر، ونظرة الإسلام لها عمليّاً.


معنى النّقود والعُملات 

النّقود لُغةً النّقود في اللغة: جمع نَقْدَ، والنّقد ضد النّسيئة، والنّقد والتّنقاد: هو مفاضلة الدّراهم، وإخراج الزّائف والرّديء منها، ونَقَده إيّاها نقداً: أعطاها له وقبضها منه، والنّقد أيضا: مفاضلة الدّراهم، وإعطاؤها لإنسانٍ واتخاذُها منه


النّقود والعُملات اصطِلاحاً 

النّقود والعُملات في المصطلح: تعني جميع ما تتعامل به الأُمَم والشّعوب ممّا له سعر جوهريّة، مثل: الدّنانير الذَّهبيّة، أبّراهم الفضيّة، والفلوس النحاسيّة، وعرَّف علماء الاستثمار المعاصرون النّقود والعُملات بأنّها: (أيّ شيء يكون مقبولاً قبولاً عامّاً كوسيط للتّبادُل، وقياس العُمْلة). وقد عرَّفت صحيفة القرارات العدليّة العُملات والنّقود بأنّها: الذّهب والفضّة، وفي مقرٍ أحدث صرحت بأنّ المقصود بالنّقود والعُملات جميع ما يمكن أن يشكل بدَلاً للمبيع، ويتعلّق بالذمّة. يشاهد قليل من الفقهاء القُدامى أنّه يُمكن توضيح مفهوم النّقد والعُملات بأنّها جميع ما يجري التّبادل فيه على كونه مالاً، مثلما يشاهد ذو المُدوّنة الكُبرى؛ والمقصود من خطبة الإمام مالك؛ أنّ كلّ ما يجري التعامُل به على كونه مالاً يصلح لهذا طالما قد جرى العُرف على إستحسان تبادله بين الناس كنقدٍ وعملة، على أن لو صارت الجلود نقوداً تُستخدَم في البيع والشراء لَجازَ ذاك، ولجرت فوقها أحكام التّبادُلات الماليّة كأن تُستبدَل بالذّهب والفضّة إلى آجل، وذلك في باب الصّرف. والمقصود من الكراهة في قول الإمام مالك أسبق الذِّكر، إنّما المُراد به الكراهة التحريميّة؛ حيث إنّ تبادُل الملكية بالمال مُحرَم بالاتّفاق، ومكان الشّاهد أنّ الجلود إن تعارف النّاس على صيرورتها نقوداً فإنّه يحرُم لدى التّعامُل بها ما يحجب بالتّعامُل لأيِّ إنتقادٍ أحدث، مثل: الذّهب، والفضّة، وغيرهما من التكاليف، وكأنّه يقول: إنّ النّقود هي كلّ ما يتعارف فوق منه النّاس، ويُصبح ثمناً في تعامُلاتهم الماليّة، ويصلح لأن يكون ديناً في الذمّة، ويُؤدّي شغل الذَّهب والفضّة؛ سواءً كان معدنيّاً، أو ورقيّاً، أو غير هذا.



قرار تداوُل العُملات 

لاشكّ أنّ التعامُل في العُملات محتملٌ شرعاً طالما قد خلا من الشّروط المُحرَّمة، أو ما يجعل المُعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الرِّبا، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربّما يُقصَد من تلك المقالة صنفٌ خاصٌّ من المُعاملات، إذ يُشترَط فيها أن يكون التّقابُض حتى الآن مُدّة من الاتفاق المكتوب، ولا يرغبَع المبلغ في حساب المُتعاقِد سوى في أعقاب مرور هذه المُدّة، فهذا الشّرط بطبيعته مُبطِلٌ للعقد، ويدخله الحرام من عدّة ذروته، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ تلك المعاملة وخلُص إلى تحريمها بالاتّفاق. وقد سمّى المجلس ذلك الصنف من التّعامُل باسم المُتاجَرة بالهامش؛ وهي تعني أن يدفع المُشتري جزءاً من تكلفة ما يريد بشرائه، ويدفع الوسيط بقية المبلغ على مظهر سلفة، وتظل العقود المُشتراة عند الوسيط، مرهونةً بمبلغ السلفة، وفي حين يختصّ مرسوم المجمع الفقهيّ وتفصيلاته، وداع حرمة ذلك النّوع من التعامُل، فبيان هذا في حين يجيء:


ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة 

بالهامش في أعقاب إنصات مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بصدد ذلك النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ تلك المُعاملة تتكوّن من القادم:[٥] المُتاجَرة: وتكون من خلال بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء عدد محدود من أشكال السِّلع، أو ربّما تشتمل على بيع وشراء عقود البدائل، وعقود المستقبليات، وغير هذا من التّجارات بكل أنواعها. السلفة: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للزبون. الرِّبا: إذ يجري الرّبا في تلك المعاملة على يد ضرائب التّبييت، وهي نفع مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم ذاته، وربّما تكون هذه النفع نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً. السّمسرة: هي متمثل في مِقدار يناله الوسيط مؤتمر المُتاجَرة من خلاله؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق فوق منها من تكلفة المتاجرات التي تحصل على يده. الرَّهن: إذ يتعهد الزبون من خلال إبرام اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة عند الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مِقدار السلفة الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع هذه العقود لغايات استيفاء السلفة إذا وصلت ضياع الزبون نسبةً مُعيَّنةً من الجوهريِش.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إجابات أسئلة مدرسة الحكمة لعبة Rise Of KingDom Answers

أفضل 10 أفلام السرقة الهندية على الاطلاق

أحدث روابط قروبات واتس اب